مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث  لنا قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم . وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين . 
 1394  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : أنبأ  أبو بكر بن بشران ،  ثنا  الدارقطني ،  ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ،  ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ،  ثنا عبد الأعلى  ، عن محمد بن إسحاق  ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن جنادة  ، قال : كان جدي منقذ بن عمرو  لا يدع التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : إذا بايعت فقل لا خلاف ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال .  [ ص: 168 ]  . 
الحديث الثاني : 
 1395  - قال  الدارقطني   : وحدثني محمد بن أحمد بن الصلت ،  ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي ،  ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة ،  ثنا  أبو علقمة الفروي ،  ثنا  نافع  ، عن  ابن عمر  عن عبد الله  ، قال : الخيار ثلاثة أيام . والجواب أن التقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب ؛ لأن النظر يحصل فيها غالبا ، وهذا لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة ، كما قدرت حجارة الاستنجاء بثلاثة ثم لو دعت الحاجة إلى الزيادة وجب . 
				
						
						
