مسألة يجوز لنا قوله عليه السلام : الخيار أكثر من ثلاث وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين . المؤمنون عند شروطهم .
1394 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا الدارقطني ، الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، ثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن جنادة ، قال : منقذ بن عمرو لا يدع التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : إذا بايعت فقل لا خلاف ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال . [ ص: 168 ] . كان جدي
الحديث الثاني :
1395 - قال : وحدثني الدارقطني محمد بن أحمد بن الصلت ، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة ، ثنا ثنا أبو علقمة الفروي ، ، عن نافع عن ابن عمر عبد الله ، قال : الخيار ثلاثة أيام . والجواب أن التقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب ؛ لأن النظر يحصل فيها غالبا ، وهذا لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة ، كما قدرت حجارة الاستنجاء بثلاثة ثم لو دعت الحاجة إلى الزيادة وجب .