مسائل الثمار
مسألة فالثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وقال إذا باع نخلا عليها طلع غير موبر : هي للبائع [ ص: 178 ] . أبو حنيفة
1426 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أخرجاه في الصحيحين ، وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير . من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع .