مسألة صح ، وقال إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية : البيع باطل . لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ما بعده على ضده . أبو حنيفة