مسألة وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ، وما دون الثلث من ضمان المشتري ، وبه قال ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع ، وقال مالك ، أبو حنيفة : جميع ذلك من ضمان المشتري ، لنا ما . والشافعي
1430 - أخبرنا به ، أنبأ ابن الحصين ، قال : أنبأ الحسن بن علي ثنا [ ص: 179 ] أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا سفيان ، عن ، عن حميد الأعرج سليمان بن عتيق المكي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح .
1431 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، قال : حدثنا ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا بشر بن الحكم ، ، عن سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . : وثنا مسلم أبو الطاهر ، قال : أنبأ عن ابن وهب أن ابن جريج أخبره عن أبا الزبير جابر بن عبد الله انفرد بإخراج الطرق الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق . . مسلم