مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا  وعنه أنها قبض كقول  أبي حنيفة .  
 1441  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي ،  ثنا  أحمد بن جعفر  ، قال : ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا يحيى بن سعيد ،  ثنا عبد الله  ، قال : ثنا  نافع  ، عن عبد الله  ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه . 
 1442  - قال أحمد  وثنا عفان  ، قال : ثنا  شعبة  ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار  ، قال : سمعت  ابن عمر  يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . الطريقان في الصحيحين وفي حديث  ابن عمر  في المسألة قبلها دليل لنا أيضا . 
				
						
						
