مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه  فهو من ضمان المشتري ، وقال  مالك  يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه ، وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  هو من ضمان البائع وعن أحمد  نحوه . 
 1443  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، قال : ثنا  أحمد بن جعفر  ، قال : ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا يحيى  ، عن  ابن أبي ذئب  ، قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء  ، عن عروة  عن  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمان . 
 1444  - قال أحمد  وثنا  إسحاق بن عيسى  ، قال : ثنا  مسلم بن خالد  ، عن  هشام بن  [ ص: 182 ] عروة  ، عن أبيه  عن  عائشة  أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان . قال أبو عبيد   : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده . 
				
						
						
