مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد  لا تصح ، وهل يبطل العقد أم لا مبني على  [ ص: 183 ] الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين ، وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها ، وبه قال  مالك  ، وقال  أبو حنيفة   : يصح بكل حال . وعن  الشافعي  كقولنا وقول  أبي حنيفة  ، وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح . 
 1449  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأ  ابن المذهب  أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال : ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا  يحيى بن إسحاق  ، قال : ثنا  ابن لهيعة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن ابن شماسة  ، عن  عقبة بن عامر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها . 
 1450  - قال أحمد ،  ثنا  أبو النضر هاشم بن القاسم  ، قال : حدثنا  أبو جعفر الرازي  ، قال : ثنا أبو سباع  ، قال : اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا  واثلة بن الأسقع  وهو يجر رداءه فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ فقلت ، نعم . قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها بالحج . قال : فإن بخفها ثقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه  . 
				
						
						
