مسألة لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه ، وقال إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن : يجوز . الشافعي
1510 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ، ابن صاعد ، ثنا ، الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا : ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا ، عن زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري ، وقال من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره . إبراهيم بن سعد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأسماله .