مسألة: تفضل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه. وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم. إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة
1525 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر علي بن إبراهيم المستملي ، ثنا ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بندار ، قال: حدثني ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال رأيت شيخا زيد بن أسلم بالإسكندرية يقال له ، فقلت: ما هذا الاسم؟ قال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولن أدعه ، قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت سرق المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني ، فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أنت ، وباعني بأربعة أبعرة ، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه ، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك فأعتقوني ، وبقي اسمي سرق . فوجه الحجة أنه قد علم أنه لم يبع رقبته؛ لأنه حر ، وإنما باع منافعه ، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام؛ ولهذا سار إلى الجماعة ، وإنما اشتراه منهم واحد.