مسألة: وقال دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز. : لا يجوز جميع ذلك. لنا الشافعي ، وأجاب دعوة العبد. بريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هدية
1542 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالت: كان الناس يتصدقون على عائشة فتهدي لنا ، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هو عليها صدقة ، ولكم هدية. بريرة عن
1543 - أخبرنا يحيى بن علي المدبر ، أنبأ أحمد بن محمد السمناني أنبأ [ ص: 208 ] أبو طاهر محمد بن علي الأنباري ، ثنا عثمان بن محمد السمرقندي ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد الحكم ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، قال سمعت مسلم الأعور يقول: أنس بن مالك . كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود المرضى ، ويأتي دعوة المملوك