الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: تصرفات الفضولي  باطلة ، وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة . لنا حديثان: أحدهما: قوله لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك ، وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده. الثاني:

                                                              1544 - أنبأنا محمد بن ناصر ، أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا أبو كريب ، ثنا إسماعيل بن علية ، ثنا أيوب ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن .

                                                              1545 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا تملك .

                                                              وللخصم حديثان: الأول.

                                                              1546 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو كامل ، ثنا سعيد بن زيد ، ثنا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي ، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارا ، وقال: أي عروة ائت لي بجلب فاشتر لنا شاة ، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار والشاة ، فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث ، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1547 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، قال: ثنا أبو كريب ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، [ ص: 209 ] وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار . قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية