مسألة: باطلة ، وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول تصرفات الفضولي . لنا حديثان: أحدهما: قوله أبي حنيفة لحكيم بن حزام : ، وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده. الثاني: لا تبع ما ليس عندك
1544 - أنبأنا محمد بن ناصر ، أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا أبو كريب ، ثنا إسماعيل بن علية أيوب ، عن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن شعيب . لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن
1545 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، ثنا ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن مطر الوراق عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا تملك
وللخصم حديثان: الأول.
1546 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو كامل ، ثنا سعيد بن زيد ، ثنا ، ثنا الزبير بن الخريت ، عن أبو لبيد ، قال: عروة بن أبي الجعد البارقي عروة ائت لي بجلب فاشتر لنا شاة ، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار والشاة ، فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث ، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه . عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارا ، وقال: أي
الحديث الثاني:
1547 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا: ثنا والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا أبو كريب ، عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، [ ص: 209 ] وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار حكيم بن حزام . قال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، الترمذي وحبيب لم يسمع عندي من حكيم .