مسألة: ، وقال إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها مالك : إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز ، وأصحابنا يستدلون بقوله: والشافعي وأن تجمعوا بين الأختين قالوا: وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه ، واستدلوا بقوله -عليه السلام- . : ملعون من جمع ماءه في رحم أختين