مسائل الرضاع 
مسألة: لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات   . وعنه بواحدة كقول  أبي حنيفة   ومالك  ، وعنه ثلاث كقول داود   . 
 1746  - أخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، ثنا  ابن محبوب  ، ثنا  أبو عيسى الترمذي  ، ثنا  إسحاق بن موسى الأنصاري  ، ثنا معن  ، ثنا  مالك  ، عن عبد الله بن أبي بكر  عن  عمرة  عن  عائشة  قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك  . 
 1747  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا معتمر  ، عن أيوب  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن ابن الزبير  عن  عائشة  أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحرم المصة ولا المصتان  . انفرد بإخراجه  مسلم   . 
				
						
						
