مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يستحب له ؛ لنا حديثان:
الحديث الأول:
255 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الأغر ، عن خليفة بن حصين بن قيس ، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر [ ص: 224 ] .
الحديث الثاني:
256 - وبالإسناد قال أحمد ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل .


