مسألة: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك ، أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم ، وقال إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين: : يجوز من غير شرط. وقد روى أصحابنا الشافعي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث جيشا قال: لا تغوروا عينا ، ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يمنعكم من القتال .
احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
1880 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي قتيبة ، ثنا ، عن الليث ، عن نافع ابن عمر بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله . قال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرق نخل : هذا حديث صحيح. الترمذي
[ ص: 345 ]
الحديث الثاني:
1818 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني وكيع ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري عروة بن الزبير ، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قرية يقال لها أسامة بن زيد أبنى ، فقال: ائتها صباحا ، ثم حرق . والحديثان مجهولان على ما ذكرنا. عن