مسألة: وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين. ، وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ، ولا يجوز قسمتها كقول الشافعي ، وقال مالك : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ينفقها. لنا على قول أبو حنيفة : الشافعي
1909 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا أبو داود الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا ، ثنا أسد بن موسى ، حدثني يحيى بن زكريا سفيان ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عن بشير بن يسار ، قال: سهل بن أبي حثمة خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف ما بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما . قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-