مسألة: وقال ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم. : تختص بالمصالح. الشافعي
1912 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال: مالك بن [ ص: 353 ] أوس بن الحدثان عمر : إن الله -عز وجل- خص نبيه -صلى الله عليه وسلم- من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة ، والله ما اختارها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله -عز وجل- . ووجه الحجة أن الإفاءة استوعبت كل الناس. قال