مسألة: لا تقبل ، وقال شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض : تقبل. أبو حنيفة
2053 - أخبرنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، أنبأ علي بن عمر الحافظ أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، ثنا ، ثنا علي بن حرب الحسن بن محمد ، ثنا ، عن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . قال لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم : الدارقطني ليس بالقوي. احتجوا بحديثين: عمر بن راشد
الحديث الأول:
2054 - أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ أبو منصور محمد بن الحسين المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، أنبأ ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه محمد بن طريف ، ثنا ، عن أبو خالد الأحمر مجالد ، عن عامر ، عن جابر بن عبد الله . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
الحديث الثاني:
2055 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الدارقطني البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد ، قالا: ثنا ، ثنا الحسن بن عرفة عبد الرحمن بن سليمان ، عن مجالد ، عن ، عن الشعبي جابر ، قال: صوريا ، فقال لهم: إنما أعلم من وراءكما قالا: [ ص: 392 ] يقولون ، قال: فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم. قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة ، فرجمهما النبي -صلى الله عليه وسلم- . أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ، فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزي على الفعل ، فقال لهم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني
والجواب هذان حديثان تفرد بهما مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء ، وقال يحيى : لا يحتج بحديثه ، وكذلك قال : لا يجوز الاحتجاج به. ابن حبان