مسألة: وقال لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء . : يتيمم إذا خاف الفوات ، وعن أبو حنيفة أحمد في الجنازة كقوله ؛ احتجوا بما:
291 - أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، قال أنبأنا ، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، قال أنبأنا حمزة بن يوسف ، قال حدثنا أبو أحمد بن عدي محمد بن عبد الله بن فضل ، قال حدثنا يمان بن سعيد ، قال حدثنا ، قال حدثنا وكيع بن الجراح ، عن المعافى بن عمران مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . قال : هذا غير محفوظ رفعه ، وإنما هو موقوف على ابن عدي ، وقال ابن عباس أحمد : مغيرة بن زياد ضعيف الحديث جدا ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر .