مسألة: ، وقال المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها ، لا إلى التمييز : يقدم التمييز على العادة [ ص: 254 ] . الشافعي
299 - أخبرنا ، أنبأنا أبو الحسين بن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا الدارقطني عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن زنجويه ، حدثنا ، حدثنا معلى بن أسد وهيب ، حدثنا أيوب ، عن سليمان بن يسار استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم ، قال: فأمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل [ ص: 255 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تدع أيام أقرائها ثم تغتسل ، وتستذفر بثوب وتصلي . أم سلمة أن احتجوا بما:
300 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر ، قال حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا ابن المثنى ، عن ابن أبي عدي محمد بن عمرو وقال حدثني ، عن ابن شهاب عروة بن الزبير أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق فاطمة بنت أبي حبيش . عن