مسألة: لا يجوز ، وقال إزالة النجاسة بمائع غير الماء : يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء. أبو حنيفة
27 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا أبو علي بن المذهب أبو بكر بن مالك ، حدثنا ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بهز ، حدثنا ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن عمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال: أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد إذ جاء أعرابي فبال في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو من الماء فشنه عليه ، فأتى بدلو من ماء فشنه عليه. [ ص: 50 ]
28 - قال أحمد وحدثنا ، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: أسماء بنت أبي بكر أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيضها فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء ثم لتصل فيه. [ ص: 51 ] الحديثان في الصحيحين .