أخبرناه نا ابن داسة، نا أبو داود، عبيد الله بن عمر، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عن أبيه، عن جده. عمرو بن شعيب،
قوله: معناه أن من حضر الوقعة من ضعيف أو قوي حاز المغنم، وكان أسوة أصحابه لا يفضل قوي، كثر بلاؤه على ضعيف، يقال: رجل مشد إذا كانت دوابه شديدة قوية، ومضعف إذا كانت دوابه ضعافا. وفي بعض الحديث: يرد مشدهم على مضعفهم، أن المضعف أمير الرفقة، يريد أن على القوم أن يسيروا بسيره، أنشدني أبو عمر:
عهدي بهم في الحي قد سندوا تهدي صعاب مطيهم ذلله
وفيه من الفقه أن الجياد لا تفضل في السهمان على المقاريف. وقوله: ومتسريهم على قاعدهم، معناه أن الخارج في السرية يرد على القاعد ما يصيبه من الغنيمة، وهذا في السرية يبعثهم الإمام وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان ذلك بينهم وبين أهل العسكر عامة ؛ لأنهم ردء لهم، فأما [ ص: 554 ] إذا بعثهم الإمام وهو مقيم، فإن القاعد معه لا يشرك الظاعن في المغنم، فإن كان الإمام جعل لهم نفلا لم يشركهم غيرهم في شيء من ذلك على الوجهين معا، وكان رسول الله ينفل السرية إذا بعثهم في البدأة والرجعة، وهو أن يجعل لهم شطر ما غنموه بعد الخمس، ليكون أنشط لهم في الغزو، وأحرص على الجهاد.أخبرناه نا ابن داسة، نا أبو داود، عبيد الله بن عمر، نا عن عبد الرحمن بن مهدي، معاوية بن صالح، عن عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفهري: أن رسول الله صلى الله عليه نفل الربع في البدأة، ونفل الثلث بعد الخمس إذا قفل.
ويشبه أن يكون -والله أعلم- إنما فضل العطاء في الرجعة على البدأة لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند رجوعهم، فجعل المعونة لهم بإزاء المؤونة عليهم.
وفيه من الفقه جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل.