الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث أبي ذر أنه خرج في لقاح رسول الله صلى الله عليه وكانت ترعى البيضاء فأجدب ما هناك فقربوها إلى الغابة تصيب من أثلها وطرفائها  وتعدو في الشجر قال أبو ذر فإني لفي منزلي واللقاح قد روحت وعطنت وحلبت عتمتها ونمنا فلما كان في الليل أحدق بنا عيينة بن حصن في أربعين فارسا واستاقوا اللقاح وذكر حديثا فيه طول قال وكان رسول الله صلى الله عليه قال لي "إني أخاف عليك من هذه الضاحية أن يغير عليك عيينة".

يرويه الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه.

اللقاح جمع لقحة وهي التي نتجت حديثا فهي لقحة ولقوح شهرين أو ثلاثة ثم هي لبون بعد ذلك.

وقوله تعدو في الشجر معناه تقيم وترعى ويقال للإبل المقيمة في الخلة العوادي والخلة من النبات ما لا ملوحة فيه يقال إبل عادية وعواد.

وقال ابن الأعرابي يقال للخلة العدوة فإذا رعتها الإبل فهي عواد فإذا كانت الإبل مقيمة في الحمض وهو من النبات ما فيه ملوحة قيل إبل أوارك وقد أركت تأرك إذا قامت في الحمض قال كثير:


وإن الذي ينوي من المال أهلها أوارك لما تأتلف وعوادي

وقوله روحت أي ردت من العشي.

وعطنت أي أنيخت في مباركها وأصل العطن مناخ الإبل حول البئر ثم صار كل منزل لها يسمى [ ص: 286 ] عطنا وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل  يريد مباركها حيث كانت ورخص في الصلاة في مرابض الغنم وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته وهذا المعنى مأمون على الغنم فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها وزعم بعض أهل العلم أن المعنى في ذلك أن الإبل إنما تناخ في السهولة وتؤوى إلى الدماث وأنها إذا بولت لم تبن آثار النجاسة منها لأن الدماث تنشفها فنهى عن الصلاة فيها لئلا يكون على نجاسة وأما الغنم فإن مرابضها إنما تكون في منون الأرض والأماكن الصلبة فلا تخفى آثار أبوالها ولا يعجز المصلي أن يتوقاها قال ولم ترد الرخصة في أحدهما والتغليظ في الآخر. لأن بينهما فرقا في النجاسة والطهارة لأن الأمة في تنجيس بول ما يؤكل لحمه وتطهيره على قولين إما قائل بتطهيره أو بتنجيسه وإما قائل بفرق بين نوع ونوع منه في حكم الطهارة والنجاسة فلا نعلمه.

وفيه قول ثالث ذهب إليه بعض الفقهاء قال الأعطان في هذا الحديث إنما أريد بها المواضع التي تحط الرحال وتوضع عن الإبل الحمولة فيها قال وإنما كرهت الصلاة في تلك البقعة لأن الناس في الأسفار إنما ينزلون بين ظهراني الإبل وبالقرب من مناخها فلا تكاد تخلو تلك البقعة من آثار النجاسة لأن براز القوم إنما يكون في الغالب بالقرب منها.

وقوله: حلبت عتمتها فإن أصل العتمة ظلمة الليل. يقال عتم الليل إذا أظلم وقد أعتم الناس إذا دخلوا في ظلمة الليل وكان يحلبون [ ص: 287 ] الإبل في ذلك الوقت ويسمون تلك الحلبة العتمة وكانوا يؤخرونها إلى ذلك الوقت ليحضر الغائب ويطرق الضيف فيسقى اللبن.

والضاحية الناحية البارزة التي لا ستر دونها ولا حائل.

التالي السابق


الخدمات العلمية