أخبرناه محمد بن مكي ، نا حدثنا الصائغ نا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش ، عن حبيب بن صالح ، [ ص: 474 ] أما ثمن الدم فإنه أراد كسب الحجام وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عنه إلا أن تأويله عند عامة أهل العلم أنه نهي كراهية لا نهي تحريم وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه فأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يطعمه إياه . ابن عباس
وإنما كره ذلك لخبثه ودناءة مخرجه والله أعلم .
حدثنا نا أحمد بن سلمان النجاد ، نا يحيى بن أبي طالب ، عبد الله بن بكر ، نا حميد ، أنه سئل ، عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين وكلم مواليه فخففوا عنه من غلته أنس . عن
وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريمه ، وفي أنه من أكل المال بالباطل ؛ وذلك لأن قوله زور وفعله محرم وقد نهى صلى الله عليه عن حلوان الكاهن .
وأما أجر القائف فإنه لم يبطل ذلك من أجل أن فعله باطل ولكنه إنما كره له أخذ الأجرة لأنه كالحاكم فيما يقطع به من إلحاق الولد وإثبات النسب والحاكم متى ما أخذ من المتحاكمين أجرا كان رشوة إنما أجره على بيت المال وقد أثبت رسول الله حكم القافة [ ص: 475 ] .
أخبرنا نا ابن داسة ، نا أبو داود ، مسدد وعثمان بن أبي شيبة وابن السرح قالوا : نا سفيان عن عن الزهري ، عروة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه مسرورا فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " عائشة . عن
وهو صلى الله عليه لا يظهر السرور إلا بالحق ولا يرضى من الحكم إلا بالعدل وكان أسامة أسود وزيد فيما يقال : أبيض ناصع البياض فارتاب الناس بهما وتحدثوا بأمرهما فلما قال المدلجي ذلك سر به رسول الله وسري عنه ما كان يجد من قول الناس فيهما .
وأما هدية الشفاعة فمكروهة على الوجوه كلها ؛ وذلك لأنه إن كانت شفاعته في باطل فقد أتى محظورا وأخذ محرما وإن كانت في حق فقد أخذ على المعروف ثمنا .
وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر يقال : جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا . والمكروه من ذلك على وجهين :
أحدهما : أن يستأجره على أن يخرج متاعه من البحر بأجرة معلومة وهذا فاسد والإجارة عليه باطلة لأنه غرر لا يدرى هل يظفر به أم لا وهو مثل الإجارة على أن يرد عبده الآبق وفرسه العائر وما أشبههما [ ص: 476 ] .
والوجه الآخر : أن يغرق متاع الرجل فيرمي به البحر إلى الساحل فيأخذه الإنسان فإنما هو بمنزلة اللقطة يجدها ليس له أن يطلب على ردها جعلا .
فأما إذا جعل للغائص جعلا في طلب متاعه كان ذلك جائزا كما لو جعلها لطالب العبد لأنه إنما يأخذ الجعل على كد نفسه لا على رد عبده .
قال في حديث أبو سليمان أنه سئل متى يحل شرى النخل ؟ قال : حتى يصرح . ابن عباس
أخبرناه محمد بن أحمد بن زيرك ، نا نا عباس الدوري ، نا محمد بن عبيد الطنافسي ، شرحبيل بن مدرك الحنفي ، عن أبيه قال : سألت عن شرى النخل قبل أن يطلع قال : لا تشتره حتى يطلع . قلت : صفه لي . قال : حتى يصرح النخل قلت : وما التصريح ؟ قال : حتى يستبين الحلو من المر هكذا قال : يصرح بالراء وهو غلط والصواب يصوح كذا رواه ابن عباس ، عن أبو أسامة ، قال شرحبيل بن مدرك ذكره لي البخاري أحمد بن عبد الله ، عن أبي أسامة .
والتصويح في الثمر أن يصلب ويشقح فتبين حلاوته ويؤمن عليه العاهة وهو في النبات أن يأخذ في اليبس والجفاف فيصفر لونه يقال : صوحته الرياح فتصوح قال ذو الرمة :
وصوح البقل نأج تجيء به هيف يمانية في مرها نكب
وقد صوحه السفر إذا لوحه وهج الشمس فتصوح [ ص: 477 ] .