"أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا".
قال: حدثناه عن هشيم، أبي بشر، عن عن سعيد بن جبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 321 ] . ابن عمر،
قال: وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عن سعيد بن جبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ابن عباس،
قال أبو زيد، وغيرهما: قوله: صبرا: هو الطائر، أو غيره من ذوات الروح، يصبر حيا، ثم يرمى، حتى يقتل. وأبو عمرو،
قال وأصل الصبر: الحبس، وكل من حبس شيئا، فقد صبره أبو عبيد:
ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلا وقتله آخر، قال: "اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر".
قال: سمعت يحدثه عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، يرفعه قوله: إسماعيل بن أمية، يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت. اصبروا الصابر،
ومنه قيل للرجل يقدم، فتضرب عنقه: قتل صبرا: يعني أنه أمسك على الموت، وكذلك لو حبس رجل نفسه عن شيء يريده، قال: صبرت نفسي، قال "عنترة" يذكر حربا كان فيها:
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع
يعني أنه حبس نفسه [ ص: 322 ] .قال ومن هذا قولهم: أبو عبيد: يمين الصبر، وهو أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها.
ولو حلف إنسان من غير إحلاف ما قيل [له] حلف صبرا.
وأما المجثمة التي نهي عنها، فإنها المصبورة أيضا، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثم؛ لأن الطير يجثم بالأرض وغيرها: إذا لزمته ولبدت عليه، فإن حبسها إنسان، قيل: قد جثمت، أي فعل ذاك بها، وهي مجثمة.
فإذا فعلته هي من غير فعل أحد، قيل [قد] جثمت تجثم جثوما، وهي جاثمة [ ص: 323 ] .