حديث [رحمه الله] يحيى بن يعمر
1015 - وقال " " في حديث أبو عبيد " أي مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته". " يحيى بن يعمر":
هذا يروى عن ، عن " يزيد بن إبراهيم التستري" " أبي هارون الغنوي" ، عن " يحيى بن يعمر".
هكذا يروى أبلته، ونرى أن الصحيح منه إنما هو وبلته، فأبدل بالواو الألف، وهذا كقولهم: أحد، وإنما هو وحد، يقول: فإذا أديت زكاته، فليس هو حينئذ بكنز يخاف فيه التبعة [ ص: 440 ] . والوبلة: هي شره، ومضرته، وأصلها في الطعام، وهي وخامته ومضرته، وهي هاهنا في المآثم،