حديث [رحمه الله] سعيد بن المسيب
1017 - وقال " " في حديث أبو عبيد قال: " سعيد بن المسيب" " في حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا، وفي القليب خمسون ذراعا".
قال: حدثنيه " أبو النضر" ، عن ، عن " ليث بن سعد" ، عن " ابن شهاب" " ابن المسيب".
قال " الأصمعي": البدي: التي ابتدئت فحفرت.
قال " ": يعني أنها حفرت في الإسلام، وليست بعادية، وذلك أن يحتفر الرجل البئر في الأرض الموات التي لا رب لها، يقول: فله خمس وعشرون ذراعا حواليها حريما لها، ليس لأحد [من الناس] أن يحتفر في تلك الخمس والعشرين الذراع بئرا، وإنما شبهت هذه البئر بالأرض التي يحييها الرجل، فيكون مالكا لها بحديث " النبي" - صلى الله عليه وسلم: أبو عبيد " من أحيا أرضا [ميتة] فهي له" [ ص: 442 ] .
وأما فإن القليب: البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر، تكون بالبراري، فيقول: ليس لأحد أن ينزل على خمسين ذراعا منها، وذلك، لأنها عامة للناس، فإذا نزلها نازل منع غيره، وهذا لحديث رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] : قوله: في القليب خمسون ذراعا: " لا يمنع فضل الماء، ليمنع به فضل الكلإ" ، وإنما معنى النزول ألا يتخذها أحد دارا، ويقيم بها، فأما أن يكون عابر سبيل فلا.