114 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل على "عائشة" [رضي الله عنها] ، وعندها رجل، فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" .
قال أخبرنيه ابن مهدي، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق ، عن عائشة [رضي الله عنها] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله: إنما الرضاعة من المجاعة، يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي يشبعه من جوعه الطعام، فإن أرضعتموه فليس ذلك برضاع [ ص: 359 ] .
فمعنى الحديث: أنه إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام.
وهذا مثل حديث "أبي هريرة" و "أم سلمة": "إنما الرضاع ما كان في [الثدي قبل الفطام] " ومنه حديث "عمر [بن الخطاب - رضي الله عنه - ] : "إنما الرضاعة رضاعة الصغر".
وكذلك حديث "عبد الله" فيه.
وعامة الآثار على هذا: أن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا.


