182 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم" [ ص: 136 ] .
يعني أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد، فيكون له من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر، وهو ما يخرج من ترابها، لا يدخل عليه فيه أحد حريما للبئر. قوله: ثلة البئر:
والثلة في غير هذا أيضا هي جماعة الغنم وأصوافها، وكذلك الوبر أيضا ثلة.
ومنه حديث "الحسن" في اليتيم إذا كانت له ماشية: "أن للوصي أن يصيب من ثلتها ورسلها" [ ص: 137 ] .
[قال] : فالثلة: الصوف.
والرسل: اللبن؟
والثلة [في غير هذا] : الجماعة [من الناس] ؟
قال الله [ - تبارك وتعالى - ] : ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأما فإنه أن يكون الرجل في العسكر، فيربط فرسه، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طوله لا يمنع من ذلك، وله أن يحميه من الناس [ ص: 138 ] . قوله: "في طول الفرس ":
يعني أن يجلس الرجل في وسط الحلقة، فلهم أن يحموها [أن] لا يجلس في وسطها أحد. وقوله: "حلقة القوم ":
ومنه حديث "حذيفة ": "الجالس في وسط الحلقة ملعون ".
قال: ويقال: هو تخطي الحلقة.