195 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم ".
قال: حدثنيه عن "حجاج" عن "ابن جريج" "صديق ابن موسى" عن "محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" عن أبيه، رفعه [ ص: 223 ] .
يعني أن يموت الميت، ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم، أو على بعضهم. قوله: "لا تعضية في ميراث:
يقول: فلا يقسم.
والتعضية: التفريق، وهو مأخوذ من الأعضاء.
يقال: عضيت اللحم: إذا فرقته.
ويروى عن رضي الله عنهما - في قوله [ - عز وجل - ] : "ابن عباس" - الذين جعلوا القرآن عضين
قال: آمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه [ ص: 224 ] .
وهذا من التعضية أيضا، أنهم فرقوه.
والشيء الذي لا يحتمل القسم مثل الحبة من الجوهر، أنها إن فرقت، لم ينتفع بها، وكذلك الحمام يقسم، وكذلك الطيلسان من الثياب، وما أشبه ذلك من الأشياء.
وهذا باب جسيم من الحكم.
ويدخل فيه الحديث الآخر:
"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".
فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض، لم يجب إليه، ولكنه يباع، ثم يقسم ثمنه بينهم.