229 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في لبن الفحل: "أنه يحرم" [ ص: 336 ] .
قال: سمعت "محمد بن الحسن" وغيره من أهل العلم يفسرونه: الرجل يكون له المرأة، وهي مرضع بلبنه.
قال "أبو عبيد ": وأما في كلام العرب، فيقولون: مرضع بلبانه.
قالوا: فكل من أرضعته بذلك اللبن، فهو ولد زوجها محرمون عليه وعلى ولده من ولد تلك المرأة، ومن ولد غيرها؛ لأنه أبوهم جميعا.
وبيان ذلك في حديث "ابن عباس" - رضي الله عنهما - .
قال: سمعت "ابن مهدي" يحدث عن "مالك" عن "الزهري" عن "عمرو بن الشريد" عن "ابن عباس" [ - رحمه الله - ] أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما.
أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟
فقال: لا! اللقاح واحد [ ص: 337 ] .
قال "أبو عبيد ": فهذا تأويل لبن الفحل.
وكذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا فيه بيان أيضا.
قال: حدثنا "عبد الله بن إدريس "، و "أبو معاوية" عن "هشام [ ص: 338 ] ابن عروة" عن "أبيه" عن "عائشة" [ - رضي الله عنها - ] قالت:
استأذن عليها "أبو القعيس" بعد ما حجبت، فأبت أن تأذن له. فقال: أنا عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له، حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له.
فقال: "هو عمك، فليلج عليك" [ ص: 339 ] .


