229 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "أبو عبيد" في لبن الفحل: "أنه يحرم" [ ص: 336 ] .
قال: سمعت "محمد بن الحسن" وغيره من أهل العلم يفسرونه: الرجل يكون له المرأة، وهي مرضع بلبنه.
قال وأما في كلام العرب، فيقولون: مرضع بلبانه. "أبو عبيد ":
قالوا: فكل من أرضعته بذلك اللبن، فهو ولد زوجها محرمون عليه وعلى ولده من ولد تلك المرأة، ومن ولد غيرها؛ لأنه أبوهم جميعا.
وبيان ذلك في حديث - رضي الله عنهما - . "ابن عباس"
قال: سمعت يحدث عن "ابن مهدي" عن "مالك" عن "الزهري" عن "عمرو بن الشريد" [ - رحمه الله - ] أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما. "ابن عباس"
أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟
فقال: لا! اللقاح واحد [ ص: 337 ] .
قال فهذا تأويل لبن الفحل. "أبو عبيد ":
وكذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا فيه بيان أيضا.
قال: حدثنا و "عبد الله بن إدريس "، عن "أبو معاوية" "هشام [ ص: 338 ] ابن عروة" عن "أبيه" [ - رضي الله عنها - ] قالت: "عائشة"
استأذن عليها "أبو القعيس" بعد ما حجبت، فأبت أن تأذن له. فقال: أنا عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له، حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له.
فقال: "هو عمك، فليلج عليك" عن [ ص: 339 ] .