الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
521 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسراقة بن جعشم : "ألا أدلك على أفضل الصدقة ؟  ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك " [ ص: 18 ] .

قال [ أبو عبيد ] : قال الأصمعي : المردودة : المطلقة .

قال "أبو عبيد " : وإنما هذا كناية عن الطلاق .

وكذلك حديث " الزبير " [ - رضي الله عنه - ] .

حدثنا أبو عبيد : قال : حدثناه أبو يوسف القاضي ، عن هشام بن عروة ، أن الزبير جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها [ ص: 19 ] .

وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها .

وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية