521 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبو عبيد لسراقة بن جعشم : "ألا أدلك على ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك " أفضل الصدقة ؟ [ ص: 18 ] . قال
قال [ قال أبو عبيد ] : المردودة : المطلقة . الأصمعي :
قال وإنما هذا كناية عن الطلاق . "أبو عبيد " :
وكذلك حديث " الزبير " [ - رضي الله عنه - ] .
حدثنا قال : حدثناه أبو عبيد : عن أبو يوسف القاضي ، أن هشام بن عروة ، الزبير جعل دوره صدقة ، قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها [ ص: 19 ] .
وأما المرأة الراجح ، فإنها التي مات عنها زوجها ، فرجعت إلى أهلها .
وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص منهم من شاء ، فيجوز له ذلك . وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية ؛ لأن حكمهما مختلف . ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم .