641 - وقال " " في حديث أبو عبيد - رضي الله عنه - : "أنه أتي بامرأة مات [عنها ] زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت رجلا ، فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفا ، ثم ولدت ولدا ، قال : فدعا "عمر " نساء من نساء الجاهلية ، فسألهن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الأول ، فلما مات حش ولدها في بطنها ، فلما مسها الزوج الآخر تحرك ولدها ، قال : فألحق "عمر " الولد بالأول " . "عمر "
قال " " : بلغني هذا الحديث عن أبو عبيد عن "مالك بن أنس " عن "يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد " عن " "محمد بن إبراهيم التيمي " " عن سليمان بن يسار "عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية " عن . "عمر "
قوله : "حش ولدها في بطنها" يعني أنه يبس .
يقال : قد حش يحش ، وقد أحشت المرأة ، فهي محش : إذا فعل ولدها ذلك ، ومنه قيل لليد إذا شلت ، ويبست : قد حشت [ ص: 270 ] .
قال " " : وبعضهم يرويه "حش ولدها" - بضم الحاء - . أبو عبيد
وفي هذا الحديث من الفقه : أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به ؛ لأن فلو جاءت به لأكثر من ستة [أشهر ] لحق بالآخر ، فكان ولده . الولد لا يكون لأقل من ستة أشهر ،
قال : وكذلك سمعت يقول في هذا : ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول ، ما لم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك . "أبا يوسف "