قال : "إذا وقعت السهمان ، فلا مكابلة " .
قال " " : تكون المكابلة في معنيين : تكون من الحبس ، يقول : إذا حدثت الحدود ، فلا يحبس أحد عن حقه . الأصمعي
وأصل هذا من الكبل ، وهو القيد ، وجمعه كبول ، والمكبول : المحبوس ، قال : وأنشدني " " : الأصمعي
إذا كنت في دار يهينك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحول
قال " " : والوجه الآخر : أن تكون المكابلة من الاختلاط ، وهو مقلوب من قولك : لبكت الشيء ، وبكلته : إذا خلطته . الأصمعييقول : فإذا حدت الحدود ، فقد ذهب الاختلاط .
قال " هو من الكبل ، ومعناه : الحبس عن حقه ، ولم يذكر الوجه الآخر . أبو عبيدة "
قال " " : وهذا عنده هو الصواب الذي أجمعا عليه . أبو عبيد
وأما التفسير الآخر ، فإنه عندي غلط ، لو كان من بكلت ، أو لبكت لكان مباكلة أو ملابكة ، وإنما الحديث مكابلة .
والذي في هذا الحديث من الفقه : أن " [رحمه الله ] كان لا يرى عثمان بن عفان " إنما يراها للخليط المشارك ، وهو بين في حديث له آخر [ ص: 307 ] . الشفعة للجار ،
قال حدثناه عن "عبد الله بن إدريس " عن "محمد بن عمارة " أو عن "أبي بكر بن حزم " "عبد الله بن أبي بكر " - الشك من "أبي عبيد" - عن " عن " "أبان بن عثمان " قال : "لا شفعة في بئر ، ولا فحل ، والأرف تقطع كل شفعة " . عثمان
قال "ابن إدريس " : الأرف : المعالم .
وقال " " : هي المعالم والحدود ، قال : وهذا كلام "أهل الأصمعي الحجاز " .
يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا : إذا قسمتها وحددتها .
وقال "ابن إدريس " : وقوله : "ولا شفعة في بئر ، ولا فحل " قال : أظن الفحل فحل النخل .
قال وتأويل البئر عندنا : أن تكون البئر بين نفر ، ولكل رجل من أولئك النفر حائط على حدة ليس يملكه غيره ، وكلهم يسقي حائطه من هذه البئر ، فهم شركاء فيها ، وليس بينهم في النخل شرك ، فقضى " "أبو عبيد " : " أنه إن باع رجل منهم حائطه ، فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط من أجل شركه في البئر [ ص: 308 ] . عثمان
وأما قوله : "في الفحل " : فإنه من النخل ، كما قال "ابن إدريس " ، ومعناه : الفحل يكون للرجل في حائط قوم آخرين لا شرك له فيه إلا ذلك الفحل ، فإن باع القوم حائطهم ، فلا شفعة لرب الفحل فيه من أجل فحله ذلك .
وقد يقال للحصير : فحل ، وإنما نرى أنه إنما سمي فحلا ؛ لأنه يعمل من فحول النخل .
ومن ذلك حديث يروى الأنصار ، وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول ، فأمر بناحية منه فرشت ، ثم صلى عليه " عن "النبي" - عليه السلام - : "أنه دخل على رجل من [ ص: 309 ] .
قال : حدثناه "معاذ " عن أحسبه عن "ابن عون " عن "أنس بن سيرين " عن "عبد الحميد بن المنذر بن الجارود "أنس [بن مالك ] " .
إذا أنه قال في حديث معاذ : حصير ، وفي حديث غيره فحل .
يقال : إنما سمي الحصير فحلا ؛ لأنه يعمل من سعف الفحل من النخيل .
وهو في بعض الحديث ، قال : "وفي البيت حصير " فهذا مفسر ، وقد دلك على أن الفحل في ذاك الحديث : الحصير .
ويقال للفحل فحال ، فإذا جمع قيل : فحاحيل .