672 - وقال " " في حديث " أبو عبيد " - رحمه الله - : "أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان ، وهو محرم " . عثمان
قال : حدثناه " " عن ابن علية عن "عبد الله بن أبي بكر بن حزم " " أنه رأى " "عبد الله بن عامر بن ربيعة " يفعل ذلك . عثمان
قوله : ولا يقال لغير الحمرة : أرجوان ، والبهرمان : دونه بشيء في الحمرة ، والمفدم : المشبع حمرة [ ص: 312 ] . "الأرجوان " : هو الشديد الحمرة ،
ومنه حديث "عروة " قال : حدثنيه "محمد بن كثير " عن عن "حماد بن سلمة " عن "أبيه" أنه كره "هشام بن عروة " ولم ير بالمضرج بأسا . المفدم للمحرم ،
قال " " والمضرج : دون المشبع ، ثم المورد بعده . أبو عبيد
قال " " وفي حديث " أبو عبيد [رضي الله عنه ] " من الفقه : أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب . عثمان
ومنه حديث [رحمه الله ] أنه لبس ثوبين ممشقين ، وهو محرم ، فأنكر ذلك عليه "طلحة بن عبيد الله " فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما هما بمشق . "عمر "
وكذلك حديث " " : "كنا نلبس الممشق في الإحرام ، إنما هو مدر " [ ص: 313 ] . جابر بن عبد الله
وفي الحديث أيضا رخصة في كأنه يرى أن الإحرام إنما هو في الرأس خاصة . تغطية المحرم وجهه ،
والناس على حديث في هذا لقوله : "إن الذقن من الرأس ، فلا تخمروه " فصار الإحرام في الوجه والرأس جميعا . "ابن عمر "
قال : سمعت محمد [بن الحسن ] يفتي بذلك ، ويحدثه عن عن "مالك " عن "نافع " . "ابن عمر "