788 - وقال " " في حديث أبو عبيد " عبد الله" [ - رحمه الله - ] أنه أوصى إلى " الزبير" وإلى ابنه وقال في وصيته: " إنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بإذنها، ولا تحضن " عبد الله بن الزبير" " زينب" امرأة " عبد الله" عن ذلك".
قال: سمعت " محمد بن الحسن" ، يحدثه عن ، عن " المسعودي" ، عن " أبي عميس" ، عن " أبيه" [ ص: 130 ] . " عامر بن عبد الله بن الزبير"
يعني لا تحجب عنه، ولا يقطع دونها. قوله: لا تحضن:
يقال: حضنت الرجل عن الشيء: إذا اختزلته [دونه] .
قال " ": ومنه حديث أبو عبيد يوم أتى سقيفة " عمر" " بني ساعدة" للبيعة، قال: " فإذا إخواننا من الأنصار يريدون أن يختزلوا الأمر دوننا، ويحضنونا عنه".
وفي الحديث من الفقه: أنه يبين لك أنه ليس ولو كان النكاح إلى الوصي ما احتاج إلى الأوصياء من النكاح شيء، إنما النكاح إلى الأولياء دون الأوصياء، " عبد الله" إلى أن يشترط إذن " الزبير" و " ابنه".