875 - وقال " أبو عبيد " في حديث " ابن عباس": " إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، فبعت بنسيئة، فلا خير فيه".
هكذا يحدثه " ابن عيينة" ، عن " عمرو" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".
قوله: استقمت: يعني قومت، وهذا كلام أهل " مكة" يقولون: استقمت المتاع، يريدون: قومته، ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقومه ثلاثين ثم يقول: بعه بها، فما زدت عليها، فلك، [ ص: 248 ] فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد، فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد، فالبيع مردود لا يجوز.
وقد كان " هشيم" يحدثه بقريب من هذا التفسير، إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ " سفيان بن عيينة".
قال: حدثنا " هشيم" قال: أخبرنا " عمرو بن دينار" ، عن " عطاء" ، عن " ابن عباس".
أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما زدت فهو لك.
قال " أبو عبيد ": وهذا عند من يقول بالرأي لا يجوز، لأنه عنده إجارة مجهولة، يقول: لا أدري كم يزيد على ذاك، وهذا عندنا معلوم جائز، لأنه إذا وقت له وقتا، فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير، فالوقت يأتي عليه.
وقد روي عن " أبي هريرة" ما هو أرخص من هذا، أنه أكرى نفسه من " بنت غزوان" بطعامه، وعقبة يركبها. فهذا توقيت أيضا.


