877 - وقال " أبو عبيد " في حديث " ابن عباس" في رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ولم يدر أيتهن طلق، فقال: " ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث".
قال: حدثناه " هشيم" ، فقال: أخبرنا " أبو بشر" ، عن " عمرو بن هرم" ، عن " جابر بن زيد" ، عن " ابن عباس".
قوله: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث: يقول: لو مات الرجل، [ ص: 250 ] وقد طلق واحدة لا يدرى أيتهن هي، فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا يسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها، فكذلك إذا طلقها، ولم يمت، ولا يعلم أيتهن هي، فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، يقول: فكما أورثهن جميعا آمره باعتزالهن جميعا.


