332 - قال: وأخبرني حيوة بن شريح وابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: خروجهن قبل انقضاء العدة.
قال: وقال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.


