149 - قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ، كان الرجل إذا طلق المرأة فهو أحق بردها، وإن كان طلقها ثلاثا; فنسخت، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .


