باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة.
186 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، ثنا أبو عبيد ابن أبي زائدة، عن ابن سبرة، عن أنه قال في الشعبي، "يستقى منها سبعون دلوا" ، قال: فقيل الدجاجة تموت في البئر أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده؟ ، قال: "لا" . للشعبي
قال ثم اختلف الناس في هذا بعد ، فكان أبو عبيد: يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت حتى ينجس البئر ، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ، ويغسلون الثياب التي أصابها منه ، ولم يكن يجعل لإعادة الصلوات عددا معلوما ، وكان سفيان - فيما أحسب - يقول: [ ص: 250 ] تعاد صلاة ثلاثة أيام . مالك بن أنس
وأما أهل الرأي: فمختلفون ، فقالت فرقة: مثل هذا القول في إعادة الثلاث ، وقال آخرون منهم: لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر ، يعيدوا ما صلوا من ذلك اليوم ، قالوا: فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء ، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره ، ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة .
قال وإن الذي عندنا في هذا ، أنا نقول: إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال أبو عبيد: فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه ، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه ، وإن غلبت بطعم أو ريح ، كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها ، منذ يومئذ ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء. كما قال مالك. الشعبي ،
ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير ، ولكن يلقى للحمام والدجاج ، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة ، إنما [ ص: 251 ] وجدوها ميتة في الماء ، فإن هذا ليس فيه سنة موقتة في عدد الصلوات ، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة ، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم ، وتطمئن قلوبهم ، إلى ما فيه من السلامة والاستبراء لصلاتهم ، فإنما تشبهه برجل ترك صلوات لا يعلم عددها ، فليس في هذا شيء موقت ولا محدود ، والذي يجب عليه ، أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء ترك، فكذلك المصلي بالوضوء النجس هو كمن لم يصل.