204 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، ثنا أبو عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: أبي هريرة، ولم يرفعه "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب والهر مرة" ، أيوب .
قال والثابت أنه مرفوع ولكن أبو عبيد: كان ربما [ ص: 268 ] أمسك عن الرفع. أيوب
[ ص: 269 ] وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب ، فقال بعضهم: إنما معنى الغسل سبع مرات على الطهارة وإن كان أقل من سبع أو أكثر وليس هو على عدد معلوم ، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه ، ولا نرى أن ينقص من عدده شيء ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما يتأول هؤلاء منهم ، ولكن هذه سنة خص بها الكلب فنحن نتبعها.
ثم تكلموا في هذا السؤر ، فقال بعضهم: يغسل الإناء على ما جاء فيه ولكن الماء لا ينجس ، وقال آخرون بل ينجس الماء كما ينجس الإناء [ ص: 270 ] .
قال وهذا هو القول الذي أختاره ، أنه إذا نجس الإناء فالماء أنجس ، لأن الولوغ إنما كان فيه ، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الماء منها ، فكيف تتخطى إليه ويدع الماء. وهذا ما لا وجه له عندنا. أبو عبيد:
وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث لأن الذي يعرف الناس من آنيتهم ، أنها مثل الجفنة والصحفة والمطهرة والتور ونحو ذلك.
وكل هذا دون القلتين فمن أجله تنجس كله.
وقد اختلف القول فيه عن في الكلاب ، فحكى بعضهم عنه: أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية ، يقول: إنما هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس . مالك
قال وروي عنه قول آخر: أنه كان يعم به الكلاب كلها . أبو عبيد:
قال وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها ، لأنا لا نخص إلا ما خصت السنة ، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء ، فهي عندنا على كل الكلاب. [ ص: 271 ] أبو عبيد: