220 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن أبو صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، أنه قال: يحيى بن سعيد، "لا تشرب فضل [ ص: 282 ] الهر ولا تتوضأ به" .
قال وكذلك قول أبو عبيد: في كراهته أيضا. ابن أبي ليلى
واختلف فيه أهل الرأي: فكرهه بعضهم: وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه.
قال وهذا هو القول الذي نراه ونختاره ، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له ، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم. أبو عبيد:
وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة ، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة ثم جاء عنهما [ ص: 283 ] جميعا ، بخلاف ذلك من الرخصة ، وقد ذكرنا حديثيهما. وابن عمر
وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع ، قالوا: هو سبع مثلها ، فهو مكروه ككراهتها.
وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول ، وقالوا: لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة ، وقالوا: كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها ، وإن الذي عندنا في الهرة: إنما نخصها بالرخصة ، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما ، ولا يقيس عليهما غيرهما ، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع.