230  - حدثنا  محمد،  قال: أخبرنا  أبو عبيد  قال: ثنا  إسماعيل بن إبراهيم،  ومعاذ ،  عن  ابن عون،  قال: قلت  للقاسم بن محمد:  ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ؟ فقال: "أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه؟ وأي حمار شرب منه؟". 
قال  أبو عبيد:  وهذا قول  مالك  وعليه أهل الحجاز ،  لا يرون بسؤر الحمار ،  بأسا . 
قال  أبو عبيد:  والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم  [ ص: 291 ] لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة. 
فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة. 
فإن قال قائل: إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له: فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا . 
قال  أبو عبيد  قد ذكرنا ما في سؤر الحمار  وكذلك نقول في البغال مثله. 
فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق  على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما  [ ص: 292 ] جاءت في بعضها بالرخصة. 
وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار. 
وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن  ابن عمر  في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه.  [ ص: 293 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					