247 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أبي أيوب، عن قال: عبد الله بن عمرو، ولا من وضوء الصلاة ، لأنه بحر ثم نار ، ثم بحر ثم نار ، حتى عد سبعة أبحر". [ ص: 303 ] "ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ،