262 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن محمد بن كثير قال الأوزاعي، ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن "أنها كرهته" . أم هانئ،
قال والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه منع ، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث ، وإنما هو طعام طيب ، فالأصل فيه اسم الماء الذي اشترطه الله جل وعز ، في تنزيله ، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء مغيبا فيه ويزول عنه اسم الماء ، فإنه لا يجزئ التطهر به ، وإن كان الماء هو الظاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز. أبو عبيد: