267 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد ابن أبي زائدة، عن عن المبارك بن فضالة، أنه "كان لا يرى بأسا الحسن، [ ص: 316 ] . بالوضوء بالنبيذ"
قال واختلف أهل أبو عبيد: العراق من أصحاب الرأي في هذا فلهم فيه ثلاثة أقوال: فأحدها: أنه يجزئه أن يتوضأ به ، ولا يحتاج معه إلى تيمم.
والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.
والثالث: أنه يجمع الوضوء به والتيمم.
وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خاصة ، فأما الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به .
قال وقد روي عن أبو عبيد: أنه كان لا يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره [ ص: 317 ] . مالك بن أنس
قال وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول: أنه لا يتوضأ به ، ولا يكون طهورا أبدا ، لأن الله جل وعز ، اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لهما ثالثا. أبو عبيد:
وهما: الماء والصعيد ، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين.
وأما الذي روي عن في ليلة الجن فإنا لا نثبته من أجل أن الإسناد فيه ليس بمعروف. ابن مسعود
وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم: ابنه بابن مسعود أبو عبيدة بن عبد الله ، وصاحبه مع هذا كله أنه لو [ ص: 318 ] كان له أصل لكان منسوخا ، لأن ليلة الجن كانت علقمة بن قيس ، بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر ، وقد كانت رخصة السكر وهو من التمر ، فنزلت في سورة النحل ، والنحل مكية ، فلعل الوضوء كان يومئذ ثم أنزل الله تحريم الخمر في المائدة ، وهي مدنية ، فكان تحريمها في قول العلماء ناسخا للسكر وهو من التمر ، فكيف يتوضأ بشيء قد نسخ شربه بالتحريم.