273  - حدثنا  محمد،  قال: أخبرنا  أبو عبيد  ، قال: ثنا  محمد بن كثير،  قال: سألت  الأوزاعي  عنه ، قال: "إذا بل البشرة أو قطر توضأ به ، وإلا تيمم بالصعيد"  [ ص: 321 ]  . 
قال  أبو عبيد:  وكذلك قول  سفيان ،  وعليه أصحاب الرأي من أهل العراق:  أن الثلج لا يجزئ به الوضوء  ما دام ثلجا قبل أن يذاب ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز.  
قال  أبو عبيد:  وهكذا هو عندنا غير مجزئ على الأصل الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا  الحكم بن عتيبة.  
				
						
						
